السيد محمد حسن الترحيني العاملي
467
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى ( 1 ) واجتماع الثلاثة وغيرها ( 2 ) . وضابطه : اعتبار دية المقتول ( 3 ) إن كان حرا . فإن زادت عن جنايته ( 4 ) دفع إليه الزائد ، وإن ساوت ( 5 ) ، أو نقصت ( 6 ) اقتصر على قتله ، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول ( 7 ) على الشريك ، إن استوعب فاضل ديته ( 8 ) أو قيمته للمردود ، وإلا رد الفاضل إلى الوليّ . وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة ، أو خنثى ( 9 ) ، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء ( 10 ) في جميع الفروض .